السيد محمد جواد العاملي

656

مفتاح الكرامة

وفي أنّ رجوعه عن إذنه للراهن في البيع قبله ترجيحاً للوثيقة ، ولأنّ الأصل عدم بيع الراهن في الوقت الّذي يدّعيه وعدم رجوع المرتهن في الوقت الّذي يدّعيه ، فيتعارضان ، ويبقى الأصل استمرار الرهن ، ويُحتمل تقديم الراهن عملاً بصحّة العقد .

--> ( 1 و 4 ) مسالك الأفهام : في لواحق الرهن ج 4 ص 74 و 79 . ( 2 ) غنية النزوع : في الرهن ص 246 . ( 3 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 160 . ( 3 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 209 - 210 . ( 6 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 85 . ( 5 ) كمجمع الفائدة والبرهان : في الرهن ج 9 ص 177 - 178 .